مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
ويسمى أيضاً مؤتمر قانون البحار أو معاهدة قانون البحار، هو اتفاقية دولية نتجت عن المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS III)، والتي عقدت من 1973 – 1982
يحدد قانون البحار حقوق ومسؤوليات الدول في إستخدامهم لمحيطات العالم، وضع مبادئ توجيهية للأعمال التجارية، والبيئة، وإدارة الموارد الطبيعية البحرية. وقد حلت الاتفاقية التي أبرمت في عام 1982 محل المعاهدات الأربعة في 1958. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1994، بعد عام واحد غويانا أصبحت هي الدولة رقم 60 في التوقيع على المعاهدة. ويبلغ عدد الدول الموقعة حتى الآن 157 دولة وانضم الاتحاد الاوربي إلى المعاهدة. إلا أن الاتحاد الاوروبي أثار التساؤل حول مدى تطبيق قانون البحار للقانون الدولي العرفي في هذا الموضوع.
بينما يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة صكوك التصديق والإنضمام ، فإن الأمم المتحدة تقدم الدعم لإجتماعات الدول الموقعة على الاتفاقية، ولكن لا يوجد للأمم المتحدة دور مباشر في العمل على تنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك، فهناك دور يمكن أن تلعبة المنظمات مثل المنظمة الدولية للبحار، اللجنة الدولية لصيد الحيتان، والسلطة الدولية لقاع البحار(هذه الأخيرة تم تأسيسها بناء على اتفاقية الأمم المتحدة).
مند فشل مؤتمر لاهاي عام 1930 في التوصل الى اتفاق لتحديد البحر الاقليمى عقدت من بعد الحرب العالمية الثانية ثلاثة مؤتمرات دولية كبيرة لبحث قوانين البحار والمياه الاقليمية في نطاق الأمم المتحدة كان أولها عام 1958 في جنيف وثانيها عام 1960 وهذا لم يكتب له النجاح وكان آخرها عام 1982 وفيه خرجت للوجود أحدث اتفاقية حازت على وفاق دولى.
خلفية تاريخية
كان العنصر المختلف عليه هو تحديد عرض البحر الاقليمي لكل دولة وفى النهاية قبلت معظم الدول النص الجديد (المادة 3 والمادة 4) والقاضى بأن لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الاقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقاسة من خط الأساس.
لمعرفة النقطة أو بالأحرى الخط الذى يقاس منه عرض البحر الاقليمى الذى يبلغ في العادة 12 ميلا بحريا تؤخد أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها مياه البحر في حالة أدنى جزر طوال العام وتعتبر هى بداية العد حيث أنه من المفترض قانونيا أن هذه هى آخر نقطة برية في اقليم الدولة حتى و لو كانت مدة تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورها.
فى الماضى كانت تؤخذ خطوط الأساس من هذه النقطة ثم يرسم خط داخل البحر موازى للشاطىء يتعرج معه دخولا وخروجا وبروزا ثم يقاس من هذا الخط عرض البحر الاقليمى – 12 ميل بحرى مثلاً – والمساحة البحرية المحصورة بين الشاطىء وهذا الخط تعتبر هى البحر الاقليمى للدولة.
يلاحظ أن البحر الاقليمى يختلف في تعريفه وطبيعته عن المياه الداخلية لأى دولة حيث المياه الداخلية ليس لباقى الدول فيها حق المرور البرىء بل لابد من الموافقة المسبقة للدولة قبل الدخول اليها، أما البحر الاقليمى فالدخول اليه متاح طالما كان ذلك لأغراض المرور البرىء ولكن لا بد من مراعاة القوانين السارية في الدولة لأن هذا هو بحرها الاقليمى.
الآن اختلف الوضع قليلا حيث سمحت اتفاقية 1982 باتباع طريقة الخطوط المستقيمة الواصلة بين النقاط المختلفة وهذه تسمى الخطوط الأساسية ويقاس منها عرض البحر الاقليمى و تكون المياه المحبوسة بين خط الأساس و الحد الخارجى للعرض المتفق عليه – 12 ميل مثلا –هو البحر الاقليمى للدولة وما يقع خارجه ليس تابع للدولة. ولكن طريقة تحديد هذه النقاط التى تنتج في النهاية الخط المكسر البوليجون الدى نراه على بعض الخرائط لم تتغير، أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها المياه في حال الجزر ثم يقاس منها.
تلتزم كل دولة بأن تصدر خرائط معتمدة يبدو واضحا عليها شكل البحر الاقليمى والنقط المكونة له واحداثياتها والتى يبدأ منها الحساب وتودع هذه الخرائط لدى سكرتارية الأمم المتحدة.
يرد على البحر الاقليمى لكل دولة قيد قانونى وهو حق المرور البرىء وهذا يعنى أن السفن الأجنبية عن الدولة صاحبة السيادة على البحر الاقليمى من حقها الثابت أن تمر مرورا غير متلف و لا مهين للدولة ولا مخالف للقوانين السارية فيها وغير مضر بمصالحها وهو ليس رخصة تمنح من الدولة صاحبة البحر الاقليمى بل هو حق ثابت من حقوق السفن الأجنبية.
ويشمل حق المرور البرىء أيضا حق التوقف والرسو فقط اذا كانا مترتبين على الملاحة العادية أو صارا ضرورة لازما من جراء القوة القاهرة أو المحنة. في الاتفاقية الجديدة فقرة لم تكن موجودة في اتفاقية 1958 وهى النص على أن يكون المرور البرىء متواصلا وسريعا. جدير بالذكر أن الاتفاقية الجديدة لعام 1982 ترتب حق المرور البرىء أيضا للسفن الحربية الأجنبية وذلك من مفهوم المخالفة أى أن الاتفاقية لم تنص بصراحة على وجوب الحصول على اذن مسبق من الدولة صاحبة البحر الاقليمى قبل دخول السفن الحربية الى مياهها. أفردت الاتفاقية توصيفا للسفن الحربية ووظائفها وما يجب أن تحمله من علامات وذلك كله تحت باب المرور البرىء مما يفهم منه أن هدا الحق ينسحب أيضا على السفن الحربية. ذكرت المعاهدة أن للدولة البحرية أن تطلب من أى سفينة حربية أن تغادر بحرها الاقليمى فور خرقها لأى من القواعد أو اللوائح التى وضعتها الدولة وأعلمتها بها من قبل الدخول. أما بالنسبة للغواصات فتحتم عليها مواد الاتفاقية الجديدة – كما في القديمة – أن تعبر البحر الاقليمى لدولة أجنبية وهى طافية على سطح البحر ورافعة أعلامها وشاراتها بالكامل.
من الطبيعى أن للدولة صاحبة البحر الاقليمى أن تسن من القواعد واللوائح ما تراه مناسبا لحفظ الأمن و سلامة الملاحة ومنع التلوث وحماية الكابلات و خطوط الأنابيب والموارد الحية والثروة السمكية والحفاظ على البيئة والموارد السيادية من ضرائب وجمارك وخلافه وتنشر هده اللوائح لعلم كافة السفن العابرة للبحر الاقليمى.
ان كان هدا هو الوضع على الشواطىء فان البحر الاقليمى يمكن أن يشمل ما هو أكثر من الشواطىء فهناك الخلجان والمضايق والموانىء والجزر والأرخبيلات و خلافه.
الخلجان
التعريف الدى حددت به كل من الاتفاقيتين الخليج هو كالتالى: هو ذلك الانحراف الحاد الدى يكون عمقه و فتحة فمه في نسبة تجعله يحتوى مياها محبوسة بالأرض و بحيث يعتبر أكثر من انحناء عادى في الشاطىء و لا يعد الانحراف خليجا ما لم تكن مساحته مساوية أو تزيد على مساحة شبه دائرة يكون قطرها الخط المرسوم بين فتحتى هدا الانحراف.
و لتقريب التعريف الى الواقع العملى في أمر تحديد البحر الاقليمى لدولة تشاطىء الخليج أضافت الاتفاقية الأولى 1958 البند التالى : اذا كانت المسافة بين علامتى الجزر المنحسر في نقطتى المدخل الطبيعى للخليج لا تزيد على 24 ميلا بحريا فانه يرسم خط يغلق ما بين علامتى الجزر المنحسر و تكون المياه المحصورة داخل هذا الخط مياها داخلية ( ليس بحر اقليمى ). أما ان زادت المسافة عن 24 ميلا فيتم مد خط بطول 24 ميلا بين أى نقطتين على الخليج بحيث تكون المساحة المائية خلف هذا الخط أكبر ما يمكن الحصول عليه و تصبح المياه داخل هذا الخط مياها داخلية ( ليست بحر اقليمى ). ولا تتناول هذه المادة السابعة من اتفاقية جنيف 1958 الا الخلجان التى تعود سواحلها الى دولة واحدة.
المضائق الدولية
استأثر النظام المستحدث للمرور في المضائق باهتمام كبير من جانب اتفاقية 1982 و كانت أهم معالمه استحداث حق المرور العابر و هو حق وسط بين حق المرور البرىء و حق المرور المطلق الذى يطبق في أعالى البحار. ممارسة حق المرور العابر – خلافا لحق المرور البرىء – لا تخضع لرقابة الدولة الساحلية المشاطئة للممر و كدلك فان الغواصات تستطيع ممارسة هذا الحق و هى غاطسة و يترتب على هذا الحق أيضا حق الطيران العابر فوق الممر لكل الدول و هى ميزة جديدة لم تكن موجودة قبل اتفاقية 1982. يلاحظ هنا أن حق المرور العابر لا يطبق الا في حالات أن يكون المضيق واصلا بين منطقة من البحر العالى أو منطقة اقتصادية خالصة و منطقة أخرى من البحر العالى أو منطقة اقتصادية خالصة. أما لو كان المضيق يفصل بين منطقة بحر عالى أو منطقة اقتصادية خالصة و بحر اقليمى لأحد الدول فيكون الحق المستخدم هو حق المرور البرىء المذكورة شروطه آنفا. لا يمارس حق المرور العابر كما ذكرنا الا في المضايق و لهذا فقد أوجدت الاتفاقية الجديدة 1982 تعريفا محددا للمضايق هو كالتالى: المضيق هو ممر مائى طبيعى غير صناعى يفصل بين اقليمين و يصل بين بحرين. اذا كان المضيق واقعا بين بر أحد الدول و جزيرة تتبع هده الدولة و ان كان هناك طريق آخر من خارج الجزيرة يصلح للملاحة فان الطريق الآخر يكون هو المضيق المحمل بحق المرور العابر أما الممر المحصور بين شاطىء الدولة و الجزيرة التابعة لها فيكون محملا فقط بحق المرور البرىء.
الوضع الخاص بمضائق تيران
نصت معاهدة السلام في عام 1979 أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة والعبور الجوى ويحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوى من أجل الوصول إلى أراضيه عبر مضيق وخليج العقبة.
الواقع أن وجهة النظر المصرية الرسمية في شأن هدا النص هى أن وصف دون عائق أو ايقاف هى تطبيق لفظى لحق المرور العابر الذى استحدث بعيد توقيع المعاهدة في اتفاقية 1982 وبذلك يكون المطبق هو هدا النوع من العبور رغم اتجاه نية الأطراف إلى اعتبار مياه المضيق و الخليج مياه إقليمية مصرية. يبدو أن ذلك كان تنازلاً من مصر لأن أعمال اللجنة التحضيرية لاتفاقية 1982 كانت ماثلة أمام المتفاوضين وكان من الممكن لمصر أن تصر على تحميل مياهها الاقليمية فقط بحق المرور البرىء حسب اتفاقية جنيف عام 1958.
المنطقة المتاخمة
المنطقة المتاخمة هى منطقة من البحر العالى تقع خارج البحر الاقليمى للدولة مباشرة و يعترف للدول في نطاقها بحقوق تتعلق بالعمل على حماية البيئة و الثروة البحرية الحية و غير الحية و الحفاظ على النظام العام للدولة و ملاحقة المهربين و المهاجرين بصورة غير شرعية و المتهربين من الجمارك و شئون الصحة و ذلك لا ينفى عنها كونها منطقة بحر عال. أعلنت مصر أن المنطقة المتاخمة يبلغ عرضها 12 ميلا بحريا تبدأ حيث ينتهى البحر الاقليمى أو بعبارة أخرى فان نهاية المنطقة المتاخمة كما أعلنت عنها مصر هى 24 ميلا مقاسة من خطوط الأساس .
الجرف القاري
الجرف القارى يعتبره الفقهاء الامتداد الجيولوجى الطبيعى للدولة و قد تم الاتفاق في عام 1958 على تحديد نهايته بالنقطة التى يبلغ عندها عمق الماء تحت سطح البحر 200 مترا و هو منطقة تقع أسفل البحر العالى أى خارج البحر الاقليمى ثم تم التخلى عن هذا التعريف في اتفاقية 1982 الجديدة ليحل محله اعتبار الجرف القارى هو الرصيف الملاصق لأرض الدولة الشاطئية و دلك حتى نهايته أو حتى عرض 200 ميل بحرى من خطوط الأساس و في حالات امتداد الجرف الى أكثر من ذلك فأقصى حد هو 350 ميلا بحريا من خطوط الأساس. من النظرة الأولى يبين أن المنطقة الاقتصادية الخالصة التى تم استحداثها في اتفاقية 1982 من شأنها الغاء العمل بنظرية الرصيف القارى و لكن الدول تمسكت في مفاوضات 1982 بالابقاء على الجرف القارى و دلك لوجود عناصر داخل الجرف القارى لا تغطيها المنطقة الاقتصادية الخالصة حيث يتعامل الجرف القارى في الأساس مع قاع البحر و كل ما يقع تحت قاع البحر من ثروات بينما تغطى المنطقة الاقتصادية الخالصة عامود المياه حتى القاع.
المنطقة الاقتصادية الخالصة
هى المنطقة خارج المياه الاقليمية أو البحر الاقليمى لكل دولة ساحلية و هى منطقة وضعها القانونى أنها منطقة بحر عالى و لكن تترتب فيها حقوق استغلال الثروات البحرية و الأسماك و حفر البترول و كل هذه الأعمال و هى من مستجدات اتفاقية 1982 و تقاس من خط الأساس بعرض لا يزيد عن 200 ميل أى أن أقل عرض لها هو 188 ميلا بحريا باعتبار البحر الاقليمى عرضه 12 ميلا بحد اقصى. جدير بالذكر أن مصر حددت و في نفس الوقت لم تحدد منطقتها الاقتصادية الخالصة على البحر المتوسط فقط و أودعت ذلك القرار الجمهورى لدى الأمم المتحدة بدون تسمية العمق و اكتفت بالاشارة الى اتفاقية 1982 بدون اشارة الى العمق الدى تريد الحصول عليه و لكنها في نفس الوقت توصلت مع قبرص الى اتفاق عام 2005 على أخذ خط المنتصف بين البلدين كحد خارجى للمنطقة في كل بلد و يرجع في ذلك الى الخريطة لمعرفة العرض الدى ارتضته مصر لمنطقتها الاقتصادية. أما في البحر الأحمر فلم تصدر مصر بشأنه حتى الآن أية بيانات و يبدو أن دلك لم يناقش بعد مع السعودية و السودان. من حسن حظ مصر أنها تقع في زاوية من القارة الافريقية بحيث أن جيرانها من الغرب و الجنوب واقعين على نفس البحار أى أنه لا تترتب لهم حقوق الدول الحبيسة على المنطقة المصرية الاقتصادية الخالصة . بالمناطق الاقتصادية لكل من ليبيا أو فالسودان أو الجزائر – مثلا – محملة بحقوق الدول المغلقة الواقعة خلف الدول الشاطئية. هذه الحقوق ترتبط بصورة وحيدة بصيد الأسماك و استغلال الثروات الحية و لكن في حدود ما تنظمه الدولة الساحلية من طرق و قواعد هذا الاستغلال.
المؤتمر الأول للأمم المتحدة لقانون البحارفي عام 1956، عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر لها لقانون البحار في جنيف بسويسرا.ونتج عن المؤتمر الأول للأمم المتحدة لقانون البحار أربع معاهدات في عام 1958:
- اتفاقية البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة، دخلت حيز التنفيذ: 10 ايلول 1964
- اتفاقية الجرف القاري، دخلت حيز التنفيذ:10 حزيران 1964
- اتفاقية اعالي البحار، دخلت حيز التنفيذ: 30 ايلول 1962
- اتفاقية الصيد والمحافظة على الموارد الحية في اعالي البحار، دخلت حيز التنفيذ: 20 آذار 1966
اتساع المطالبة | عدد الدول |
---|---|
3-حد الميل | 26 |
4-حد الميل | 3 |
5-حد الميل | 1 |
6-حد الميل | 16 |
9-حد الميل | 1 |
10-حد الميل | 2 |
12-حد الميل | 34 |
أكثر من 12-ميل | 9 |
غير محدد | 11 |
بالرغم من اعتبار المؤتمر الأول للأمم المتحدة لقانون البحار ناجحاً، إلا أنه ترك قضية هامة مفتوحة والتي تخص اتساع المياه الاقليمية.[
المؤتمر الثاني للأمم المتحدة لقانون البحارعام 1960، عقدت الأمم المتحدة المؤتمر الثاني لقانون البحار (“UNCLOS II”)؛ ومع ذلك، فلم ينتج عن مؤتمر جنيڤ الذي استمر لستة أسابيع عن أي اتفاقيات جديدة. بصفة عامة، شاركت الدول النامية وبلدان العالم الثالث فقط كعملاء، حلفاء، أو مستقلين عن الولايات المتحدة أو الاتحاد السوڤيتي، ولم يكن لهم صوتاً مستقلاً.
المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار
- المياه الداخلية
- تشمل جميع المياه والممرات المائية عل جانب اليابسة من خط الاساس. الدولة الساحلية تكون حرة في وضع القوانين، تنظيم الاستخدام، واستخدام أي مورد. ليس للسفن الأجنبية الحق في المرور داخل المياه الداخلية.
- المياه الاقليمية
- على بعد 12 ميل بحري من خط الأساس، الدولة الساحلية حرة في وضع القوانين، تنظيم الاستخدام، واستخدام أي مورد.
- المياه الأرخبيلية
- وضعت الاتفاقية تعريف للدول الأرخبيلية في الجزء الرابع، وقامت أيضاً بتعريف كيفية ترسيم الدولة لحدودها الاقليمية. خط الأساس هو الخط المرسوم بين أقصى النقاط الخارجية للجزر الخارجية، وتكون هذه النقاط قريبة بما يكفي من بعضها البعض.
- المنطقة المتاخمة
- ما وراء حد مقداره 12 ميل بحري هناك 12 أو 24 ميل بحري إضافية من حد خطوط الاساس البحرية الاقليمية، المنطقة المتاخمة، والتي يمكن فيها للدولة الاستمرار في إنفاذ القوانين في أربع مناطق محددة:التلوث،الضرائب،الجمارك، والهجرة.
- المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZs)
- تمتد 200 ميل بحري من خط الاساس.
- الرصيف القاري
- يعرف الرصيف القاري على أنه الامتداد الطبيعي من الأراضي البرية إلى الحافة الخارجية للهامش القاري، أو 200 ميل بحري من خط الأساس الساحلي للدولة، أيهما أكبر. الرصيف القاري للدولة قد يتسع لمسافة 200 ميل بحري حتى انتهاء الامتداد الطبيعي. ومع ذلك، فهو لا يمكن أن يتجاوز 350 ميل بحري من خط الأساس، ولا يمكن أن يتجاوز 100 ميل بحري فيما وراء 2.500 متر قياس العمق (الخط يصل إلى عمق 2.500 متر). الدول الساحلية لديها الحق في حصاد المعادن والمواد الغير حية الموجودة تحت الرصيف القاري، لاستبعاد الآخرين. للدول الساحلية أيضاً التحكم الحصري في الموارد الحية “الموجودة” في الرصيف القاري، لكن ليس لديها الحق في الكائنات الحية الموجودة في عمود المياه الواقع خلف المنطقة الاقتصادية الخالصة.
بصرف النظر عن أحكامها الخاصة بتعريف الحدود البحرية، نصت الاتفاقية على التزامات عامة تخص حماية البيئة البحرية وحماية حرية البحث العلمي في أعالي البحار، وأنشأت كذلك نظام مبتكر للتحكم في التنقيب عن الموارد المعدنية في مناطق قاع البحار العميقة خارج الولاية القضائية الوطنية، عن طريق مبدأ السلطو الدولية لقاع البحار والتراث المشترك للانسانية. البلدان غي الساحلية لها الحق في الدخول أو الخروج إلى البحار، بدون دفع ضريبة خلال عبورها في بلدان العبور.
- الجزء الحادي عشر واتفاقية 1994
- الجزء الحادي عشر من الاتفاقية يوفر نظاماً يتعلق بالمعادن الموجودة في قاع البحار خارج المياه الاقليمية لأي دولة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها. تأسست بموجب الاتفاقية السلطة الدولية لقاع البحارالمحولة باستكشاف قاع البحار والتعدين وجمع وتوزيع حقوق التعدين في قاع البحار.اعترضت الولايات المتحدة على بنود الجزء الحادي عشر من الاتفاقية لأسباب مختلفة، زاعمة أن المعاهدة لم تكن في مصلحة الاقتصاد والمصالح الأمنية الأمريكية. بسبب الجزء الحادي عشر، رفضت الولايات المتحدة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بالرغم من أنها أعربت عن اتفاقها مع البنود المتبقية من الاتفاقية.من عام 1983 حتى 1900، وافقت الولايات المتحدة على جيع البنود عدا الجزء الحادي عشر كقانون دولي عرفي، بينما حاولت تأسيس نظام بديل للتنقيب عن المعادن في قاع البحار العميقة. عقدت اتفاقية مع بلدان أخرى للتعدين في قاع البحار وتم منح تراخيص لأربع اتحادات دولية. في نفس الوقت، تأسست اللجنة التحضيرية للتحضير للنهائي لإنفاذ المطالبات التي تعترف بها الاتفاقية من قبل المتقدمين، برعاية الموقعين على الاتفاقية. تم حل التداخلات بين المجموعتين، لكن تراجع الطلب على المعادن من قاع البحر جعلت نظام قاع البحر أقل أهمية بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، فان تراجع الاشتراكية وسقوط الشيوعية في أواخر الثمانينيات أزال الكثير من الدعم لبعض بنود الجزء الحادي عشر الأكثر إثارة للجدل.عام 1990، بدأت المشاورات بين الموقعين وغير الموقعين (بما فيهم الولايات المتحدة) حول إمكانية تعديل الاتفاقية للسماح للبلدان الصناعية بالإنضمام للاتفاقية. اعتمد تنفيذ اتفاقية 1994 باعتبارها اتفاقية دولية ملزمة. التزما بالمواد الأساسية، والتي تدور حول الحد من انتاج قاع البحار والنقل الإلزامي للتكنولوجيا، وليس تطبيقها، وأن الولايات المتحدة، إذا ما أصبحت عضواً، سوف تمنح مقعداً بمجلس السلطة الدولية لقاع البحار، وفي النهاية، سيتم التصويت في مجموعات، وستكون كل مجموعة قادرة على منع القرارات المتعلقة بالقضايا الموضوعية. أسست اتفاقية 1994 أيضاً لجنة مالية المختصة بالنظر في القرارات المالية للسلطة، والتي سيكون أكبر المانحين أعضاء تلقائيين فيها والتي ستتخذ فيها القرارات بالتوافق.في 1 شباط 2011، أصدرت غرفة منازعات قاع البحار في المحكمة الدولية لقانون البحار رأي استشاري خاص بالمسئوليات والالتزامات القانونية للدول الموقعين على الاتفاقية فيما يتعلق برعاية الأنشطة في المنطقة بما يتماشى مع الجزء الحادي عشر من الاتفاقية واتفاقية 1994. صدر الرأي الاستشاري رداً على طلب رسمي من السلطة الدولية لقاع البحار في أعقاب طلبين مبدئيين قدما للجنة القانونية والتقنية للسلطة من جمهوريتي ناورو وتونگا يخصان الأنشطة المقترحة (خطة عمل للتنقيب عن العقيدات متعددة الفلزات) ليتولى تنفيذها في المنطقة مقاولين برعاية الدولتان – ناورو لموارد المحيطات (برعاية جمهورية ناورة) وتونگا للتعدين البحري (برعاية مملكة تونگا). وضع الرأي الاستشاري أربع مسئوليات والتزامات قانونية دولية على الدول الراعية والسلطة لضمان أن الأنشطة المرعية لا تضر بالبيئة البحرية، بما يتفق مع البنود المتفق عليها الواردة في الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تنظيمات السلطة، قانون المحكمة الدولية لقانون البحار، والمعاهدات البيئية الدولية الأخرى، والمبدأ 15 من إعلان ريو الأممي.
التوقيع والتصديق
فـُتـِحت للتوقيع في 10 ايلول 1982
دخلت حيز التنفيذ في 16 تشرين الثاني 1994
الدول التي وقعت، ولكن لم تصدق بعد
كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كولومبيا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، اثيوبيا، ايران، جمهورية كوريا الديموقراطية، ليبيا، ليشنتشاين، مالاوي، النيجر، رواندا، سوازيلاند، سويسرا، تايلاند، الامارات العربية المتحدة.
الدول التي لم توقع
الولايات المتحدة، اسرائيل، تركيا، سورية، اندورا، أذربيجان، الاكوادور، ارتريا، كازاخستان، قرغيزستان، بيرو، سان مارينو، طاجيكستان، تيمور الشرقية، تركمانستان،اوزبكستان، الفاتيكان، فنزويلا، الصحراء الغربية.
بالرغم من أن الولايات المتحدة ساعدت في صياغة قانون البحار وتعديلاته اللاحقة، وعلى الرغم من أنها وقعت على اتفاقية التنفيذ في 1994، إلا أنها لم توقع على القانون نفسه.
وفي 16 تموز 2012، في مجلس الشيوخ الاميركي أعلن 34 سيناتور جمهوري عن نيتهم معارضة التصديق على المعاهدة لو طـُرحت للتصويت. ولما كان التصديق على معاهدة يتطلب 2/3 المئة سيناتور (أي على الأقل 67 سيناتور)، فقد تم تأجيل النظر في المعاهدة مرة أخرى.
بعض المعلقين الأمريكان، ومنهم وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد، حذّروا أن التصديق على معاهدة قانون البحار قد يؤدي إلى مد سلطته إلى موارد الفضاء الخارجي.
تركيا
تركيا لا تعترف بـ”اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، ويرجع ذلك جزئياً لأنها ترفض قبول سيطرة أثينا الكاملة تقريباً على بحر إيجه الذي يفصل تركيا عن اليونان. وتتفاقم المشكلة بسبب وجود “الجمهورية التركية لشمال قبرص” الغير معترف بها دولياً إلا من قبل أنقرة. وقد تأسست هذه الجمهورية في عام 1974 عندما احتلت القوات التركية القسم الشمالي من قبرص لحماية القبارصة الاتراك خلال اعلان الاتحاد بين اليونان وقبرص، ومنذ ذلك الحين استقر الآلاف من المواطنين الأتراك في الجمهورية التركية لشمال قبرص”.
في ايلول، وقعت مايعرف ب”الجمهورية التركية لشمال قبرص” وتركيا على اتفاق يمنح أنقرة حقوق التنقيب عن الغاز في مناطق تعتبرها”الجمهورية التركية لشمال قبرص” أراضيها البحرية. وقد غطى اتفاق آخر تم توقيعه في نوفمبر، بين “الجمهورية التركية لشمال قبرص” و “ومؤسسة البترول التركية (تباو)” المملوكة للدولة، مجالات ترخيص تشمل آلاف الأميال المربعة من الأراضي البحرية التي تعتبرها حكومة قبرص كمنطقة اقتصادية خالصة خاصة بها. وتشمل هذه الأراضي ما يسمى بـ ” بلوك 12″، حيث يقع حقل الغاز الجديد. وتضع ” خريطة الترخيص لـ “مؤسسة البترول التركية ” في هذا الموقع ” حدوداً على الحقوق البحرية لجمهورية قبرص، وهي بالكاد تشمل اثني عشر ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية.
في الخلاصة
دخلت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ حيز التنفيذ في ١٦ تشرين الثاني ١٩٩٤، وهي إتفاقية دولية توفر إطار قانوني متكامل لألية الإنتفاع بمياه البحار والمحيطات في العالم، وهي تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية وكذلك الإنتفاع العادل لتلك الموارد. كما تعالج المعاهدة المسائل المتعلقة بسيادة الدول على البحار والمحيطات وحق الإنتفاع في المناطق البحرية والحقوق المتعلقة بالملاحة. في ١٠كانون الثاني ٢٠١٤، كان عدد الدول المصدقة على المعاهدة والمنضمة إليها هو ١٦٦ دولة. يمكن قراءة المعاهدة والحصول على المعلومات المتعلقة بالدول الأعضاء من خلال قسم شئون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة باللغات العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية. واودعت لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
تنص معاهدة قانون البحار في الفصل الخامس عشر منها على قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول حول تفسير أو تطبيق المعاهدة. وفقاً للفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، يجوز للدولة التي تسعى للإنضمام أو التصديق للمعاهدة أو تلك الدول التي خلفت دول أخرى كانت طرف في المعاهدة أن تقدم إعلان أو إشعار تختار في اللجوء إلى واحد أو أكثر من آليات تسوية المنازعات التالية
– المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبرج بألمانيا
– محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا
– هيئة تحكيم (وفقاً للملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار)
– هيئة تحكيم خاصة يتم تشكيلها للفصل في فئة محددة من المنازعات (يتم تشكيلها وفقاً للملحق رقم ٨ من معاهدة قانون البحار).
وفقاً لحكم الفقرة ٣ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، فإن التحكيم الوارد بالملحق رقم ٧ هو الأصل الذي يتم الرجوع إليه في حالة ما إذا إمتنعت الدولة العضو عن الإفصاح صراحة عن توجهها لتفضيل إحدى آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة (ولم تقدم أي تحفظات أو إستثناءات إختيارية وفقاً لنص المادة ٢٩٨ من المعاهدة). وعلى ذات النهج، فإنه في حالة ما إذا إختلف الأطراف المتنازعون على الآلية الخاص لتسوية النزاع بينهم، فإنه وفقاً لحكم الفقرة ٥ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، يكون التحكيم المنصوص عليه في الملحق رقم ٧ هو الأصل الذي يتعين على الأطراف إتباعه لتسوية النزاع (وذلك أيضاُ مع عدم الإخلال بأي تحفظ أو إستثناء كان قد تم إبدائه من أحد الأطراف وفقاً لحكم المادة ٢٩٨).
تمتلك المحكمة الدائمة للتحكيم خبرة فريدة في مواجهة العديد من المسائل الإجرائية والموضوعية والتنظيمية، وغيرها، التي تطرأ خلال هذه النوعية من التحكيمات. هذه الخبرة هي نتيجة لعمل المحكمة في هذا المجال وإدارتها لجميع التحكيمات المقامة وفقاً للملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار فيما عدا تحكيم واحد.
وقد قامت كل من المحكمة الدائمة للتحكيم والمحكمة الدولية لقانون البحار بالإتفاق على التعاون بشأن المسائل القانونية والإدارية المتعلقة بالتحكيمات الخاصة بقانون البحار. ويرجع الفضل في ذلك إلى المجهودات التي قام بها كل من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم ورئيس قلم المحكمة الدولية لقانون البحار. ووفقاً للإتفاق المشار إليه، فإن المحكمة الدائمة للتحكيم والمحكمة الدولية لقانون البحار إتفقا على التنسيق فيما بينهما بالنسبة لما يتعلق بملفات دعاوى التحكيم المتصلة بالمنازعات المقامة بموجب الملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار، كما تعهد كل من الطرفين على السعي إلى زيادة سبل التعاون بين المنظمتين.