Quantcast
Channel: د.جوزيف زيتون
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1470

النظام الداخلي لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس

$
0
0

النظام الداخلي لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس

• المادة 1

 يتم تطبيق وتنفيذ النظام الاساسي لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس الذي اقره المجمع الانطاكي المقدّس في دورته العادية المنعقدة في دير سيدة صيدنايا من 20 الى 23 حزيران 1972 وفق الاحكام التالية بالاضافة الى ما هو وارد فيه من احكام اساسية.

• المادة 2

 الكنيسة الانطاكية المعروفة ببطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس تتألف من الابرشيات والمعتمديات المحددة كنسيا وتاريخيا وجغرافيا وهي التالية:
أ- انطاكية ودمشق وتوابعهما – مركزها المقر البطريركي في دمشق.
ب- اللاذقية وتوابعها – مركزها اللاذقية
ج- الابرشية الانطاكية المسيحية الارثوذكسية في اميركا الشمالية – مركزها انغلوود – نيوجرسي
د- بصرى حوران وجبل العرب – مركزها السويدا
هـ- بغداد والكويت وتوابعهما – مركزها بغداد
و- بونيس آريس وسائر الارجنتين – مركزها بونيس آريس
ز- بيروت وتوابعها – مركزها بيروت
ح- جبيل والبترون وتوابعهما – مركزها الحدث – برمانا
ط- حلب واسكندرون وتوابعهما – مركزها حلب
ي- حماه وتوابعها – مركزها حماه
ك- حمص وتوابعها – مركزها حمص
ل- زحلة وبعلبك وتوابعها – مركزها زحلة
م- صور وصيدا وتوابعهما – مركزها مرجعيون
ن- طرابلس والكورة وتوابعهما – مركزها طرابلس
س- عكار وتوابعها – مركزها الشيخ طابا – عكار
ع- ساو باولو وتوابعها – مركزها ساو باولو – البرازيل
– معتمدية استراليا – مركزها سدني
– معتمدية اوروبا الغربية – مركزها باريس
-معتمدية اميركا الشمالية – مركزها مكسيكو
– معتمدية ريو دي جانيرو – مركزها ريو دي جانيرو – البرازيل
– معتمدية شيلي – مركزها سنتياغو – شيلي

• المادة 3

 انطاكية هي المركز الرسولي القديم ودمشق المقر الحالي للبطريرك.

• المادة 4

يشترك في حياة الكنيسة الاكليريكيون والعلمانيون كل حسب موهبته.

• المادة 5

 يدخل في مفهوم كلمة “اكليريكي” البطريرك والمطران والاسقف والكاهن والشماس.
وتطلق كلمة “علماني” على سواهم من ابناء الكنيسة.

• المادة 6

 المجمع المقدّس هو السلطة العليا في الكنيسة والقاضي في شؤون الايمان والهيئة التشريعية في الكنيسة والمرجع القضائي الاعلى فيها. وقراراته ملزمة للاكليريكي والراهب والعلماني.

• المادة 7

 يتألف المجمع المقدّس من البطريرك رئيسا ومطارنة الابرشيات اعضاء.

• المادة 8

 يمارس المجمع المقدّس الصلاحيات التالية:
أ- الحفاظ على الايمان الارثوذكسي ووحدته وعلى الانظمة الكنسية.
ب- تمتين الصلات الاخوية بسائر الكنائس الارثوذكسية.
ج- النظر في البدع والهرطقات والمخالفات ومعالجتها ومحاكمة مرتكبيها.
د- احداث الابرشيات والمعتمديات وتعديل حدودها القائمة بالقسمة والدمج.
هـ – ترشيح وانتخاب البطريرك والمطارنة والاساقفة وفق احكام هذا النظام.
و- تنظيم واقرار لائحة سنوية بذوي الاهلية للرتبة الاسقفية.
ز- تعيين اللجان المجمعية ورسم خطط عملها وتعيين رؤسائها ودرس بياناتها.
ح- الاشراف على معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي (ومدرسة الكهنة) وسائر المعاهد اللاهوتية والمدارس الاكليريكية في الكرسي الانطاكي.
ط- درس اوضاع الابرشيات والمعتمديات والاطلاع على اوضاعها المالية ونشاطاتها الانمائية واعمالها الرعائية والتعليمية والطقسية واعطاء التوجيهات اللازمة.
ي- ابطال العقود المخالفة للمادتين 21 و27 من النظام الاساسي للكرسي وادانة عاقديها. ك- تقرير الموانع الدائمة وقبول الاستقالة للبطريرك والمطران والاسقف ومحاكمتهم وفقا لنظام المجالس التأديبية المعمول بها في الكرسي الانطاكي.

• المادة 9

 يجتمع المجمع المقدّس في المقر البطريركي او في مكان آخر يختاره البطريرك في دورتين: الاولى في النصف الاول من شهر تشرين الاول والثانية حوالي عيد العنصرة من كل سنة. ويمكن ان يجتمع بصورة استثنائية اذا دعت الحاجة وذلك بناء على دعوة من البطريرك او طلب خطي معلل يقدمه ثلاثة من اعضاء المجمع.

• المادة 10

 يدعو البطريرك الى الدورة العادية قبل شهرين من تاريخ انعقادها ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال والمستندات المتوفرة لذلك.

• المادة 11

 يشمل جدول اعمال الدورة العادية الموضوعات العالقة والقرارات التي لم تنفذ والموضوعات التي طرحها البطريرك والمطارنة، واما جدول اعمال الدورة الاستثنائية فيحصر بالموضوع الذي انعقدت من اجله.

• المادة 12

 ينعقد المجمع المقدّس بدعوة من البطريرك وبرئاسته الا حينما يتخذ صفة المحكمة لمحاكمة البطريرك فعندئذ ينعقد بدعوة من عضو المجمع الاقدم رسامة وبرئاسته.

• المادة 13

 تكون جلسات المجمع قانونية بأكثرية اعضائه اذا لم يشترط هذا النظام نصابا آخر.

• المادة 14

التصويت من حق اعضاء المجمع فقط.

• المادة 15

 يجري التصويت علنا ويمكن أن يجري سريا اذا رغبت الاكثرية في ذلك.

• المادة 16

 يتخذ المجمع قراراته بأكثرية الحاضرين.

• المادة 17

 من حق البطريرك ان يشترك في التصويت وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي هو فيه.

• المادة 18

يعين المجمع المقدّس احد الاكليريكيين البطريركيين امينا للسر ومدونا لمحاضر جلساته ويمكن ان يكون الوكيل البطريركي أمين سر المجمع.

• المادة 19

 يدون أمين السر محاضر جلسات المجمع في السجل الرسمي ويوفر نسخة عنها لكل عضو من اعضاء المجمع.

• المادة 20

 يوقع البطريرك واعضاء المجمع الحاضرون محاضر الجلسات.

• المادة 21

 بعد كل دورة مجمعية تصدر امانة سر المجمع بيانا ينشر في كل وسائل الاعلام.

• المادة 22

 يعين المجمع المقدّس اللجان التالية:
أ- لجنة معهد القديس يوحنا الدمشقي في البلمند وسائر المعاهد اللاهوتية والمدارس الاكليريكية في الكرسي الانطاكي ومهمتها:
– الاشراف على المعهد وعلى مدرسة الكهنة ودراسة اللاهوت بالمراسلة.
– تأمين الكتب والمنشورات التربوية والدينية للاطفال والشبان والبالغين.
– تنظيم لقاءات الكهنة وسواها من اللقاءات.
– الاشراف على المنشورات المتعلقة بالعقائد وبالقضايا المعاصرة بصورة عامة.
ب- لجنة الشؤون المسكونية ومهمتها:
– دراسة الموضوعات التي تطرحها الكنائس الشقيقة والكنائس الاخرى والهيئات الدينية على اختلافها.
– حضور المؤتمرات واللقاءات التي يقتضيها تنفيذ مهمة اللجنة.
ج- لجنة الاعلام ومهمتها نشر اخبار الكنيسة بكل وسائل الاعلام السمعية والبصرية والخطية.
د- اللجنة الليتورجية ومهمتها اصدار النصوص الليتورجية واصلاح ما يجب اصلاحه فيها. الفن الكنسيّ (العمارة الايقونية والموسيقى).
هـ لجنة الاهلية ومهمتها استقبال المعلومات عند الاكليريكيين المتبتلين وتنظم لائحة بذوي الاهلية منهم للاسقفية وذلك كل سنة، وتقديمها للمجمع المقدّس لاقرارها.
ويجور للمجمع المقدّس أن يزيد عدد اللجان او ينقصه حسب الحاجة.

• المادة 23

 تنتهي مدة اللجنة المجمعية بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تعيينها، بعدها يتم اختبار الهيئة الجديدة.

• المادة 24

 البطريرك رئيس المجمع المقدّس الساهر على تنفيذ قراراته. هو رمز وحدة الكنيسة الانطاكية واداة ارتباطها بالكنيسة الجامعة وممثلها لدى الكنائس الاخرى والاديان والدول.

• المادة 25

للبطريرك الولاية العامة على اوقاف انطاكية ودمشق والاديرة البطريركية، وله عليها حق الاشراف المباشر.

• المادة 26

 يتمتع البطريرك بالحقوق والامتيازات المذهبية.

• المادة 27

 يتمتع البطريرك بالصلاحيات التالية:
– يراسل الكنائس على اختلاف انواعها ومطارنة الكرسي الانطاكي والمعتمدين.
– يوقع الاتفاقات والصكوك والرسائل باسم الكرسي بعد إقرارها من الهيئات المختصة.
– يصدر براءات انتخاب المطارنة والاساقفة ويصدق صحة تواقيعهم.
– يمنح الاوسمة باسم الكرسي الانطاكي بناء على طلب مطران الابرشية والمعتمد البطريركي.
– يدعو المجمع المقدّس الى الدورات العادية والاستثنائية ويرئس جلساته. وله ان يدعو الى جلسات المجمع من ذوي المعرفة والخبرة من الاكليريكيين والعلمانيين بقصد الافادة من علمهم وخبرتهم.
– يفصل جميع الخلافات والنزاعات في الطائفة.
– يدعو الاساقفة والمعتمدين الى اجتماعات دورية مرة كل سنتين ويرئس اجتماعاتهم.
– يدعو المؤتمر الانطاكي العام ويرئسه.
– يدعو المجلس الانمائي – الاقتصادي الى الاجتماع ويرئسه.
– يؤلف الوفود الانطاكية بموافقة اللجان المجمعية المختصة.
– يتمتع في أبرشية دمشق بصلاحيات مطران الابرشية.
– يعين رؤساء الاديرة البطريركية.
– يكلف احد مطارنة الابرشيات معتمدا بطريركيا في الابرشية الشاغرة.
– يعين المعتمدين البطريركيين وهو مرجعهم.
– يرشح ثلاثة من الاكليريكيين ذوي الاهلية لينتخب المجمع المقدّس احدهم وكيلا بطريركيا.

• المادة 28

 يحافظ البطريرك على قوانين المجامع المسكونية والمكانية وقوانين الكرسي الانطاكي وانظمته.

• المادة 29

 البطريرك لا يقرض او يقترض أو يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع أيا من اوقاف الكرسي الانطاكي الا بقرار من المجمع المقدس وفق المادة /21/ من النظام الاساسي.

• المادة 30

 يعين البطريرك رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف في سوريا ولبنان ويحدد مكان انعقادها.

• المادة 31

 في حال الموانع الدائمة يوضع البطريرك في احد الاديرة البطريركية او في المستشفى وتتولى البطريركية العناية به بما يليق بمقامه.

• المادة 32

 يحب ان يكون المرشح للسدة البطريركية من اعضاء المجمع المقدّس ومن الذين عملوا فيه مدة خمس سنوات على الاقل.

• المادة 33

 تعتبر السدة البطريركية شاغرة في حال وفاة البطريرك او استقالته او اقالته او الموانع الدائمة.

• المادة 34

في حال الوفاة يختم الوكيل البطريركي مقصورة البطريرك ومكتبه بالشمع الاحمر بحضور رئيس الديوان البطريركي ومن تيسر حضوره من ابناء الطائفة وينظم محضرا يوقعه الحاضرون ثم ينعي البطريرك برقيا الى مطارنة الكرسي واساقفته.

• المادة 35

 بعد مرور اربع وعشرين ساعة على النعي وحضور المطارنة، يجتمع الحاضرون من هؤلاء برئاسة الاقدم رسامة وينتخبون احدهم قائمقاما بطريركيا.

• المادة 36

 ينعي القائمقام البطريرك فور تسلمه مركزه الى السلطات الكنسيّة والمدنية ويعلن عن موعد الجنازة مشيرا الى انتخابه قائمقاما بطريركيا.

• المادة 37

 يسجى الجثمان في الكاتدرائية ويقام فيها الجناز في الموعد المضروب ثم يصير الدفن في مدفن البطاركة.

• المادة 38

 تنحصر صلاحيات القائمقام البطريركي في اجراء عمليات انتخاب البطريرك الخلف فيلازم المقر البطريركي ولا يحق له احداث اي تغيير او تبديل لا في الاوضاع ولا في الاشخاص ولا في الاملاك او الاوقاف او الموجودات البطريركية.

• المادة 39

 بعد انتهاء مراسم الدفن، وخلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ الشغور، يجتمع المجمع المقدس بثلثي اعضائه على الاقل لاتمام عمليات الترشيح والانتخاب وذلك برئاسة القائمقام البطريركي. فاذا لم يتوفر حضور ثلثي الاعضاء يبرق القائمقام للمتخلفين ويدعوهم الى الحضور. وبعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الابراق يجتمع المجمع المقدس بالحاضرين ويرشح كل عضو منهم ثلاثة من المطارنة الحائزين على الشروط المنصوص عنها في المادة /32/ من هذا النظام. ثم تقر النتائج علنا ويفوز بالترشيح الثلاثة الذين نالوا الاكثرية.

• المادة 40

 اذا تساوت الاصوات بين مرشحين اثنين اخذ احدهما بالقرعة.

• المادة 41

 تراعى في الترشيح الامور التالية:
أ- الورقة التي تحوي اكثر من ثلاثة اسماء تؤخذ منها الاسماء الثلاثة الاولى.
ب- الورقة التي تحوي اسما او اسمين تعتبر صحيحة.
ج- اذا تكرر الاسم الواحد في الورقة الواحدة اخذ الاسم مرة واحدة.
د- تلغى الاوراق غير المقروءة.
هـ- لا تحسب الاوراق التي تحوي اسماء غير اسماء المرشحين.

• المادة 42

 تجري عملية الانتخاب في الكنيسة وتتم هكذا: اذا نال مرشح ثلثي الاصوات نودي به على الفور بطريركا. اما اذا لم ينل احد من المرشحين ثلثي الاصوات فحينئذ يعاد الانتخاب من جديد ومن نال اكثرية الاصوات في هذه الدورة نودي به بطريركا.
ثم تسجل النتائج في السجل الرسمي.

• المادة 43

 تطبق على اوراق الانتخاب شروط المادة /41/ من هذا النظام.

• المادة 44

 فور المناداة بالبطريرك الجديد يقوم الحاضرون برئاسة المنتخب بتقديم صلاة الشكر ثم يتقدم الجميع ويصافحون البطريرك الجديد. وتنشر النتيجة في كل وسائل الاعلام.

• المادة 45

يجري تنصيب البطريرك في موعد يحدده هو ويعلنه للكنائس والسلطات المدنية.

• المادة 46

 يرئس البطريرك القداس الالهي يوم التنصيب ويشاركه رؤساء الوفود الارثوذكسية ويستلم عصا الرعاية من يد اقدم المطارنة الانطاكيين رسامة ويلقي كلمة يتعهد فيها بالحفاظ على العقائد والانظمة ويذكر الخطوط الكبرى لعمله في الكرسي الانطاكي.

• المادة 47

 يباشر البطريرك مهامه باهداء البركة للشعب وبالرسالة السلامية لرؤساء الكنائس الارثوذكسية.

• المادة 48

 المطران هو راعي الابرشية ورمز وحدتها واداة ارتباطها بشركة الكنيسة، وهو ممثلها الرسمي لدى الدولة. وله الولاية العامة والاشراف المباشر على ما فيها من اوقاف واديرة وكنائس ومؤسسات ومزارات و “مقامات”. وهو رئيس مجالسها وجمعياتها ومؤسساتها وسائر هيئاتها الطائفية يشكلها ويديرها وفقا لاحكام نظام المجالس وهذا النظام.

• المادة 49

 يرئس المحكمة البدائية الروحية في الابرشية او من ينيبه ويطبق “قانون ونظام الاحوال الشخصية”.

• المادة 50

 ينظم سجلات المعمودية والخطبة والزواج وقيود الاوقاف والممتلكات والاواني المقدسة والمخطوطات والايقونات في الابرشية ويودع امانة سر المجمع نسخة عنها. ويحافظ على اثاث المطرانية وموجودات الكنائس والاديرة.

• المادة 51

 يهتم المطران بكهنة الابرشية وبتأمين معيشتهم ويجتمع بهم دوريا ويسهر على نشاطهم الرعوي. وينظم بهم سجلا يشمل هوية الكاهن وتاريخ انتسابه للكهنوت وتواريخ رسامته وشهادته العلمية والمسلكية، كما يثبت للكاهن البتول لائحة بما اتصل به من الاملاك عن طريق الارث او الوصية او الهبة ويرسل صورة عنه الى امانة سر المجمع المقدس.

• المادة 52

 لا يقبل اكليريكيا في ابرشيته ما لم يكن مرفقا بكتاب تصريف قانوني.

• المادة 53

 على المطران تعميم الوعظ والارشاد في ابرشيته وزيارة ابنائه ما امكن وتنظيم جداول احصائية لهم.

• المادة 54

 يمارس عضويته في المجمع المقدس بحضوره جلساته وتنفيذ مقرراته وتطبيق انظمة الكرسي وقوانينه.

• المادة 55

 ينظم مع مجلس الابرشية الملي بيانا ماليا سنويا للابرشية.

• المادة 56

 يحظر عليه الانتماء الى الاحزاب السياسية والجمعيات السرية.

• المادة 57

يمتنع عليه ان يقرض او يستقرض او يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع ايا من اوقاف الابرشية الا بمرسوم بعد قرار من مجلس الابرشية الملي وموافقة البطريرك الخطية.
وكل عمل مخالف لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا.

• المادة 58

 يحافظ المطران على قوانين المجامع المسكونية والمكانية وقوانين الكرسي الانطاكي وانظمته.

• المادة 59

 في حال العجز يطلب المطران من البطريرك تعيين وكيل مؤقت لادارة الابرشية. وفي حال الموانع الدائمة يوضع المطران في احد الاديرة البطريركية وتتولى ابرشيته العناية به بما يليق بمقامه.

• المادة 60

 يشترط في المرشح للمطرانية أن يكون:
أ- من ابناء الكرسي الانطاكي.
ب- عارفا اللغة العربية ولغة الابرشية التي يرشح لها.
ج- متمما الثالثة والثلاثين من عمره وغير بالغ الخامسة والستين.
د- حاملا شهادة اللاهوت من معهد القديس يوحنا الدمشقي او من معهد ارثوذكسي آخر.
هـ- مدرجا في اللائحة المجمعية لذوي الاهلية الاسقفية.
كما عليه ان يوضح خطيا امواله التي وصلت اليه قبل رسامته وبعدها عن طريق الارث والوصية والهبة.

• المادة 61

 تعتبر الابرشية شاغرة في حال الوفاة او الاستقالة او الاعفاء او الموانع الدائمة.

• المادة 62

 في حال الوفاة يبرق وكيل المطران الراقد للبطريرك ويعقد على الفور جلسة لمجلس الابرشية الملي يجري خلالها جرد محتويات المطرانية وتنظيم لائحة رسمية بها ثم تختم مقصورة المطران الراحل بالشمع الاحمر.

• المادة 63

 يسجى الجثمان في الكاتدرائية.

• المادة 64

 فور تلقي البطريرك نبأ الوفاة يكلف احد مطارنة الابرشيات القيام بمهام المعتمد البطريركي وينعي المطران الراقد للمطارنة والاساقفة.

• المادة 65

 يقوم المعتمد البطريركي والمجلس الملي بترتيبات الدفن.

• المادة 66

 يمارس المعتمد البطريركي الصلاحيات المذكورة في المادة /38/ من هذا النظام.

• المادة 67

 يدعو المعتمد البطريركي مؤتمر الابرشية الى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز الاربعين يوما من تاريخ شغور الابرشية لاختيار ستة من الذين وردت اسماؤهم على لائحة الاهلية المجمعية ويبلغ البطريرك النتيجة على الفور. ويتولى المجمع المقدس عمليات الاختيار والترشيح والانتخاب اذا لم يكن في الابرشية “مؤتمر” او تعذر اجتماعه او اذا كانت سلامة الابرشية تستدعي ذلك.

• المادة 68

 بعد استلام البطريرك نتيجة الاختيار يدعو المجمع المقدس للانتخاب وفق المواد 39، 40، 41، 42، 43، من هذا النظام، وبعد الانتهاء يبلغ البطريرك النتيجة بواسطة الاقدم رسامة من المطارنة.

• المادة 69

 يبلغ البطريرك المنتخب ويتأكد من قبوله. فاذا قبل دعاه البطريرك ليحدد معه ترتيبات الرسامة. واذا لم يقبل يعود المجمع المقدس ويجري الانتخاب من جديد.

• المادة 70

 يسلم البطريرك المطران الجديد بعد رسامته براءته التقليدية ويبلغ السلطات المدنية رسميا بالامر.

• المادة 71

 يكلف البطريرك مطرانين ليرافقا المطران الجديد الى ابرشيته.

• المادة 72

 في الاحد الاول الذي يلي وصول المطران الجديد الى ابرشيته يقيم القداس الالهي ويلقي كلمة مباركا فيها الشعب ومتعهدا بالحفاظ على القوانين والانظمة وبالخضوع للمجمع المقدس الانطاكي.

• المادة 73

يباشر المطران الجديد بالاتصال الاخوي بالمطارنة الانطاكيين.

• المادة 74

 يقيم المطران في ابرشيته. اما اذا قضت الضرورة بمغادرتها لمدة تتجاوز الاسبوعين وجب عليه اعلام البطريرك. وفي حال السفر خارج الوطن وجبت موافقة البطريرك وتكليف احد المطارنة المجاورين تدبير شؤون الابرشية طيلة غيابه.

• المادة 75

البطريرك هو مرجع جميع الاساقفة وهم تحت تصرفه.

• المادة 76

 تسري على المرشح للاسقفية احكام المادة /60/ من النظام وبموجبها تحدد اهليته.

• المادة 77

ينتخب المجمع المقدس الاسقف من بين ثلاثة اسماء يقدمها البطريرك.
ويجري الانتخاب وفقا للمواد 60، 68، 69، 70 من هذا النظام.

• المادة 78

 يكلف الاسقف تكليفا برئاسة الديوان البطريركي او رئاسة دير بطريركي او باحدى المعتمديات او احدى المؤسسات الكنسية الاخرى. اما الوكيل البطريركي فينتخب لهذا المنصب انتخابا.

• المادة 79

يشترك الوكيل البطريركي في ترشيح وانتخاب البطريرك والمطران والاسقف.

• المادة 80

 يرعى الاسقف المعتمد المعتمدية كرئيس كهنة وذلك بتوجيه من البطريرك.

• المادة 81

 تسري على الاسقف الاحكام الواردة في هذا النظام في شأن المطران لجهة الاستقالة والاعفاء والموانع الدائمة.

• المادة 82

الكاهن هو خادم الاسرار الالهية وأب لرعيته ومشارك لرئيس الكهنة في تقديس الشعب وارشاده.

• المادة 83

 يدخل في مفهوم كلمة “الكاهن” في هذا الفصل الاكليريكيون من درجة القسوسية بكل رتبها.

• المادة 84

 الكاهن خاضع لرئيسه البطريرك والمطران او الاسقف.

• المادة 85

 يخضع المرشح للكهنوت للشروط التالية:
– أن يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعا بالسيرة الحسنة.
– ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية (الكفاءة) على الاقل.
– أن يكون حائزا على شهادة بالاهلية من مدرسة الكهنة.

• المادة 86

 تدخل في واجبات الكاهن الامور التالية:
أ- اقامة الصلوات التقليدية في كنيسة الرعية، والقداس الالهي ايام الآحاد والاعياد وسائر الخدم الالهية.
ب- تعليم الرعية بالكلمة والقدوة وارشادها الى مناهل الخلاص.
ج- الاهتمام باليتيم والفقير والارملة والعاجز وافتقاد المريض والسجين والحزين.
د- العناية بالاطفال والشبان وتنظيم لقاءاتهم وتأمين قراءاتهم ورياضاتهم الروحية.

• المادة 87

 لا يقيم الكاهن خدمة روحية في ابرشية اخرى الا ببركة رئيس كهنتها، ولا يقيم خدمة روحية في غير كنيسته الا بموافقة كاهنها.

• المادة 88

يقدم الكاهن لمطران الابرشية بيانات دورية عن اعماله الرعوية والتعليمية والادارية ويوافيه سنويا بميزانية ينظمها بالتعاون مع مجلس الرعية.

• المادة 89

يستجيب الكاهن لدعوة رئيس الابرشية الى اللقاءات والندوات الكنسية وينفذ في رعيته انظمة الكرسي الانطاكي والتوجيهات التي تعطى له.

• المادة 90

 يستأذن الكاهن رئيسه من اجل التغيب عن الرعية ويستأذنه مع البطريرك من اجل القيام بسفر خارج الوطن.

• المادة 91

 على الكاهن ان يستعين بذوي المعرفة والخبرة من ابناء رعيته كما انه لا يفرق بين الذكر والانثى.

• المادة 92

 في حال الموانع الدائمة الابرشية تعول الكاهن.

• المادة 93

 تتوقف الابرشية عن دفع مخصصات الكاهن بمجرد وفاته ويخلى منزله اذا لم يكن ملكا له ويستعيد الابرشية ما لديه من الاواني المقدسة والملابس الكهنوتية والكتب الطقسية وغيرها.

• المادة 94

 الكاهن المحكوم في ابرشية لا يمكنه الانتقال الى ابرشية اخرى قبل تنفيذ الحكم والحصول على كتاب التصريف.

• المادة 95

 يساعد الشماس رئيس الكهنة والكاهن في اقامة الصلوات واتمام العمل الرعائي والتعليمي والاجتماعي.

• المادة 96

 تسري على الشماس احكام المواد السابقة في هذا الفصل.

• المادة 97

 كلمة راهب تطلق على لابس الجبة وعلى لابس الاسكيم، وعلى من تعهد بايفاء نذور الطاعة والعفة والفقر في شركة رهبان الدير خاضعا لرئيس الدير.

• المادة 98

 يتزود مريد الرهبانية قبل قصده الدير ببركة راعي الابرشية التي هو ينتمي اليها.

• المادة 99

 لا يجوز للراهب الملك فمن كان حائزا على مال عند نشر هذا النظام ينبغي ان يهبه للدير او لمن شاء.

• المادة 100

 يحظر على الراهب او الاكليريكي القاطن الدير الاحتفاظ بما يدفعه له الزائرون بل عليه ان يضع كل شيء في صندوق الدير.

• المادة 101

 ليس للراهب حقوق على ديره سواء كان عضوا في شركة رهبانية او معينا في مسؤولية ديرية من قبل راعي الابرشية فلا يتقاضى اجرا لقاء اي عمل ومهما كان هذا العمل داخل الدير او خارجه. وفي حال تقاضى الاجر وجب عليه ضمه الى الصندوق في الدير.

• المادة 102

 تنتخب الشركة الرهبانية رئيسها ولا يستلم الا بموافقة مطران الابرشية فاذا رفض يعاد الانتخاب. وفي الحالات الاستثنائية يحق للمطران ان يعين الرئيس تعيينا.

• المادة 103

 الشركة الرهبانية خاضعة للمطران وتلازم حياة الصلاة والصوم والعمل اليدوي وتتأدب بالادب النسكي ويقيم اعضاؤها في الدير ولا يخرجون منه الا عند الضرورة ويإذن الرئيس.

• المادة 104

 لكل دير نظام يوافق عليه راعي الابرشية.

• المادة 105

 يخيم على الدير الهدوء ويحظر فيه التجمعات الصاخبة ويوجه الحجاج في المواسم المشهورة فيه توجيها روحيا بحيث يكون تصرفهم “بلياقة وترتيب”.

• المادة 106

 الاديرة غير المأهولة بشركة رهبانية تتبع راعي الابرشية مباشرة.

• المادة 107

الدير البطريركي القائم خارج ابرشية دمشق هو بمثابة امطوش انطاكي يخضع الاكليريكي فيه لمطران المحلي.

• المادة 108

 اذا كان الدير ذا دخل يقوف نفقاته الضرورية لاعاشة الرهبان والمحددة بميزانية توافق عليها الرئاسات الروحية، فإنه يسهم بنسبة دخله بتغذية صندوق الابرشية بناء على تفاهم يتم بين رئيس الدير وراعي الابرشية.

• المادة 109

 تطبق احكام هذا الفصل على البطريرك والمطران والاسقف والارشمندريت والقس والشماس على اختلاف رتبتهم والقابهم ووظائفهم وعلى الراهب والراهبة.

• المادة 110

 تشكل كلمة “أموال” جميع العناصر التي تتألف منها الثروة منقولة كانت او غير منقولة.

• المادة 111

ان اموال الاكليريكي التي تتصل به بطريق الارث او الهبة او الوصية او اي سبب من اسباب التصرف تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعد وفاته الى ورثته الشرعيين.

• المادة 112

 أما الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد رسامته وبصفته هذه اضافة الى شخصيته الكنسية المعنوية فتعود الى الكنيسة بعد وفاته.

• المادة 113

 تعتبر وديعة الاموال التي لا يعلم بها الاكليريكي رئاسته على انها اتصلت به عن طريق الارث او الهبة او الوصية او اي سبب من اسباب التصرف، تعود الى الكنيسة، الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك فعندئذ تعود الى ورثته الشرعيين.

• المادة 114

 الاواني المقدسة والملابس الكهنوتية والصلبان والشمسات والتيجان وسواها مما يستعمل في الخدم الالهية بما في ذلك الكتب والمستندات تعود الى الكنيسة بعد وفاة الاكليريكي.

• المادة 115

 يعدل هذا النظام من المجمع.

• المادة 116

 يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ صدوره وتلغى الاحكام السابقة التي تخالفه.

• المادة 117

 أقر المجمع هذا النظام سنة 1972 وتولى البطريرك نشره.

المصدر

الجامعة اللبنانية
مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية


Viewing all articles
Browse latest Browse all 1470

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>