النظام الداخلي لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس
• المادة 1
يتم تطبيق وتنفيذ النظام الاساسي لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس الذي اقره المجمع الانطاكي المقدّس في دورته العادية المنعقدة في دير سيدة صيدنايا من 20 الى 23 حزيران 1972 وفق الاحكام التالية بالاضافة الى ما هو وارد فيه من احكام اساسية.
• المادة 2
الكنيسة الانطاكية المعروفة ببطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس تتألف من الابرشيات والمعتمديات المحددة كنسيا وتاريخيا وجغرافيا وهي التالية:
أ- انطاكية ودمشق وتوابعهما – مركزها المقر البطريركي في دمشق.
ب- اللاذقية وتوابعها – مركزها اللاذقية
ج- الابرشية الانطاكية المسيحية الارثوذكسية في اميركا الشمالية – مركزها انغلوود – نيوجرسي
د- بصرى حوران وجبل العرب – مركزها السويدا
هـ- بغداد والكويت وتوابعهما – مركزها بغداد
و- بونيس آريس وسائر الارجنتين – مركزها بونيس آريس
ز- بيروت وتوابعها – مركزها بيروت
ح- جبيل والبترون وتوابعهما – مركزها الحدث – برمانا
ط- حلب واسكندرون وتوابعهما – مركزها حلب
ي- حماه وتوابعها – مركزها حماه
ك- حمص وتوابعها – مركزها حمص
ل- زحلة وبعلبك وتوابعها – مركزها زحلة
م- صور وصيدا وتوابعهما – مركزها مرجعيون
ن- طرابلس والكورة وتوابعهما – مركزها طرابلس
س- عكار وتوابعها – مركزها الشيخ طابا – عكار
ع- ساو باولو وتوابعها – مركزها ساو باولو – البرازيل
– معتمدية استراليا – مركزها سدني
– معتمدية اوروبا الغربية – مركزها باريس
-معتمدية اميركا الشمالية – مركزها مكسيكو
– معتمدية ريو دي جانيرو – مركزها ريو دي جانيرو – البرازيل
– معتمدية شيلي – مركزها سنتياغو – شيلي
• المادة 3
انطاكية هي المركز الرسولي القديم ودمشق المقر الحالي للبطريرك.
• المادة 4
يشترك في حياة الكنيسة الاكليريكيون والعلمانيون كل حسب موهبته.
• المادة 5
يدخل في مفهوم كلمة “اكليريكي” البطريرك والمطران والاسقف والكاهن والشماس.
وتطلق كلمة “علماني” على سواهم من ابناء الكنيسة.
• المادة 6
المجمع المقدّس هو السلطة العليا في الكنيسة والقاضي في شؤون الايمان والهيئة التشريعية في الكنيسة والمرجع القضائي الاعلى فيها. وقراراته ملزمة للاكليريكي والراهب والعلماني.
• المادة 7
يتألف المجمع المقدّس من البطريرك رئيسا ومطارنة الابرشيات اعضاء.
• المادة 8
يمارس المجمع المقدّس الصلاحيات التالية:
أ- الحفاظ على الايمان الارثوذكسي ووحدته وعلى الانظمة الكنسية.
ب- تمتين الصلات الاخوية بسائر الكنائس الارثوذكسية.
ج- النظر في البدع والهرطقات والمخالفات ومعالجتها ومحاكمة مرتكبيها.
د- احداث الابرشيات والمعتمديات وتعديل حدودها القائمة بالقسمة والدمج.
هـ – ترشيح وانتخاب البطريرك والمطارنة والاساقفة وفق احكام هذا النظام.
و- تنظيم واقرار لائحة سنوية بذوي الاهلية للرتبة الاسقفية.
ز- تعيين اللجان المجمعية ورسم خطط عملها وتعيين رؤسائها ودرس بياناتها.
ح- الاشراف على معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي (ومدرسة الكهنة) وسائر المعاهد اللاهوتية والمدارس الاكليريكية في الكرسي الانطاكي.
ط- درس اوضاع الابرشيات والمعتمديات والاطلاع على اوضاعها المالية ونشاطاتها الانمائية واعمالها الرعائية والتعليمية والطقسية واعطاء التوجيهات اللازمة.
ي- ابطال العقود المخالفة للمادتين 21 و27 من النظام الاساسي للكرسي وادانة عاقديها. ك- تقرير الموانع الدائمة وقبول الاستقالة للبطريرك والمطران والاسقف ومحاكمتهم وفقا لنظام المجالس التأديبية المعمول بها في الكرسي الانطاكي.
• المادة 9
يجتمع المجمع المقدّس في المقر البطريركي او في مكان آخر يختاره البطريرك في دورتين: الاولى في النصف الاول من شهر تشرين الاول والثانية حوالي عيد العنصرة من كل سنة. ويمكن ان يجتمع بصورة استثنائية اذا دعت الحاجة وذلك بناء على دعوة من البطريرك او طلب خطي معلل يقدمه ثلاثة من اعضاء المجمع.
يدعو البطريرك الى الدورة العادية قبل شهرين من تاريخ انعقادها ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال والمستندات المتوفرة لذلك.
يشمل جدول اعمال الدورة العادية الموضوعات العالقة والقرارات التي لم تنفذ والموضوعات التي طرحها البطريرك والمطارنة، واما جدول اعمال الدورة الاستثنائية فيحصر بالموضوع الذي انعقدت من اجله.
ينعقد المجمع المقدّس بدعوة من البطريرك وبرئاسته الا حينما يتخذ صفة المحكمة لمحاكمة البطريرك فعندئذ ينعقد بدعوة من عضو المجمع الاقدم رسامة وبرئاسته.
تكون جلسات المجمع قانونية بأكثرية اعضائه اذا لم يشترط هذا النظام نصابا آخر.
التصويت من حق اعضاء المجمع فقط.
يجري التصويت علنا ويمكن أن يجري سريا اذا رغبت الاكثرية في ذلك.
يتخذ المجمع قراراته بأكثرية الحاضرين.
من حق البطريرك ان يشترك في التصويت وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي هو فيه.
يعين المجمع المقدّس احد الاكليريكيين البطريركيين امينا للسر ومدونا لمحاضر جلساته ويمكن ان يكون الوكيل البطريركي أمين سر المجمع.
يدون أمين السر محاضر جلسات المجمع في السجل الرسمي ويوفر نسخة عنها لكل عضو من اعضاء المجمع.
يوقع البطريرك واعضاء المجمع الحاضرون محاضر الجلسات.
بعد كل دورة مجمعية تصدر امانة سر المجمع بيانا ينشر في كل وسائل الاعلام.
يعين المجمع المقدّس اللجان التالية:
أ- لجنة معهد القديس يوحنا الدمشقي في البلمند وسائر المعاهد اللاهوتية والمدارس الاكليريكية في الكرسي الانطاكي ومهمتها:
– الاشراف على المعهد وعلى مدرسة الكهنة ودراسة اللاهوت بالمراسلة.
– تأمين الكتب والمنشورات التربوية والدينية للاطفال والشبان والبالغين.
– تنظيم لقاءات الكهنة وسواها من اللقاءات.
– الاشراف على المنشورات المتعلقة بالعقائد وبالقضايا المعاصرة بصورة عامة.
ب- لجنة الشؤون المسكونية ومهمتها:
– دراسة الموضوعات التي تطرحها الكنائس الشقيقة والكنائس الاخرى والهيئات الدينية على اختلافها.
– حضور المؤتمرات واللقاءات التي يقتضيها تنفيذ مهمة اللجنة.
ج- لجنة الاعلام ومهمتها نشر اخبار الكنيسة بكل وسائل الاعلام السمعية والبصرية والخطية.
د- اللجنة الليتورجية ومهمتها اصدار النصوص الليتورجية واصلاح ما يجب اصلاحه فيها. الفن الكنسيّ (العمارة الايقونية والموسيقى).
هـ لجنة الاهلية ومهمتها استقبال المعلومات عند الاكليريكيين المتبتلين وتنظم لائحة بذوي الاهلية منهم للاسقفية وذلك كل سنة، وتقديمها للمجمع المقدّس لاقرارها.
ويجور للمجمع المقدّس أن يزيد عدد اللجان او ينقصه حسب الحاجة.
تنتهي مدة اللجنة المجمعية بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تعيينها، بعدها يتم اختبار الهيئة الجديدة.
البطريرك رئيس المجمع المقدّس الساهر على تنفيذ قراراته. هو رمز وحدة الكنيسة الانطاكية واداة ارتباطها بالكنيسة الجامعة وممثلها لدى الكنائس الاخرى والاديان والدول.
للبطريرك الولاية العامة على اوقاف انطاكية ودمشق والاديرة البطريركية، وله عليها حق الاشراف المباشر.
يتمتع البطريرك بالحقوق والامتيازات المذهبية.
يتمتع البطريرك بالصلاحيات التالية:
– يراسل الكنائس على اختلاف انواعها ومطارنة الكرسي الانطاكي والمعتمدين.
– يوقع الاتفاقات والصكوك والرسائل باسم الكرسي بعد إقرارها من الهيئات المختصة.
– يصدر براءات انتخاب المطارنة والاساقفة ويصدق صحة تواقيعهم.
– يمنح الاوسمة باسم الكرسي الانطاكي بناء على طلب مطران الابرشية والمعتمد البطريركي.
– يدعو المجمع المقدّس الى الدورات العادية والاستثنائية ويرئس جلساته. وله ان يدعو الى جلسات المجمع من ذوي المعرفة والخبرة من الاكليريكيين والعلمانيين بقصد الافادة من علمهم وخبرتهم.
– يفصل جميع الخلافات والنزاعات في الطائفة.
– يدعو الاساقفة والمعتمدين الى اجتماعات دورية مرة كل سنتين ويرئس اجتماعاتهم.
– يدعو المؤتمر الانطاكي العام ويرئسه.
– يدعو المجلس الانمائي – الاقتصادي الى الاجتماع ويرئسه.
– يؤلف الوفود الانطاكية بموافقة اللجان المجمعية المختصة.
– يتمتع في أبرشية دمشق بصلاحيات مطران الابرشية.
– يعين رؤساء الاديرة البطريركية.
– يكلف احد مطارنة الابرشيات معتمدا بطريركيا في الابرشية الشاغرة.
– يعين المعتمدين البطريركيين وهو مرجعهم.
– يرشح ثلاثة من الاكليريكيين ذوي الاهلية لينتخب المجمع المقدّس احدهم وكيلا بطريركيا.
يحافظ البطريرك على قوانين المجامع المسكونية والمكانية وقوانين الكرسي الانطاكي وانظمته.
البطريرك لا يقرض او يقترض أو يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع أيا من اوقاف الكرسي الانطاكي الا بقرار من المجمع المقدس وفق المادة /21/ من النظام الاساسي.
يعين البطريرك رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف في سوريا ولبنان ويحدد مكان انعقادها.
في حال الموانع الدائمة يوضع البطريرك في احد الاديرة البطريركية او في المستشفى وتتولى البطريركية العناية به بما يليق بمقامه.
يحب ان يكون المرشح للسدة البطريركية من اعضاء المجمع المقدّس ومن الذين عملوا فيه مدة خمس سنوات على الاقل.
تعتبر السدة البطريركية شاغرة في حال وفاة البطريرك او استقالته او اقالته او الموانع الدائمة.
في حال الوفاة يختم الوكيل البطريركي مقصورة البطريرك ومكتبه بالشمع الاحمر بحضور رئيس الديوان البطريركي ومن تيسر حضوره من ابناء الطائفة وينظم محضرا يوقعه الحاضرون ثم ينعي البطريرك برقيا الى مطارنة الكرسي واساقفته.
بعد مرور اربع وعشرين ساعة على النعي وحضور المطارنة، يجتمع الحاضرون من هؤلاء برئاسة الاقدم رسامة وينتخبون احدهم قائمقاما بطريركيا.
ينعي القائمقام البطريرك فور تسلمه مركزه الى السلطات الكنسيّة والمدنية ويعلن عن موعد الجنازة مشيرا الى انتخابه قائمقاما بطريركيا.
يسجى الجثمان في الكاتدرائية ويقام فيها الجناز في الموعد المضروب ثم يصير الدفن في مدفن البطاركة.
تنحصر صلاحيات القائمقام البطريركي في اجراء عمليات انتخاب البطريرك الخلف فيلازم المقر البطريركي ولا يحق له احداث اي تغيير او تبديل لا في الاوضاع ولا في الاشخاص ولا في الاملاك او الاوقاف او الموجودات البطريركية.
بعد انتهاء مراسم الدفن، وخلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ الشغور، يجتمع المجمع المقدس بثلثي اعضائه على الاقل لاتمام عمليات الترشيح والانتخاب وذلك برئاسة القائمقام البطريركي. فاذا لم يتوفر حضور ثلثي الاعضاء يبرق القائمقام للمتخلفين ويدعوهم الى الحضور. وبعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الابراق يجتمع المجمع المقدس بالحاضرين ويرشح كل عضو منهم ثلاثة من المطارنة الحائزين على الشروط المنصوص عنها في المادة /32/ من هذا النظام. ثم تقر النتائج علنا ويفوز بالترشيح الثلاثة الذين نالوا الاكثرية.
اذا تساوت الاصوات بين مرشحين اثنين اخذ احدهما بالقرعة.
تراعى في الترشيح الامور التالية:
أ- الورقة التي تحوي اكثر من ثلاثة اسماء تؤخذ منها الاسماء الثلاثة الاولى.
ب- الورقة التي تحوي اسما او اسمين تعتبر صحيحة.
ج- اذا تكرر الاسم الواحد في الورقة الواحدة اخذ الاسم مرة واحدة.
د- تلغى الاوراق غير المقروءة.
هـ- لا تحسب الاوراق التي تحوي اسماء غير اسماء المرشحين.
تجري عملية الانتخاب في الكنيسة وتتم هكذا: اذا نال مرشح ثلثي الاصوات نودي به على الفور بطريركا. اما اذا لم ينل احد من المرشحين ثلثي الاصوات فحينئذ يعاد الانتخاب من جديد ومن نال اكثرية الاصوات في هذه الدورة نودي به بطريركا.
ثم تسجل النتائج في السجل الرسمي.
تطبق على اوراق الانتخاب شروط المادة /41/ من هذا النظام.
فور المناداة بالبطريرك الجديد يقوم الحاضرون برئاسة المنتخب بتقديم صلاة الشكر ثم يتقدم الجميع ويصافحون البطريرك الجديد. وتنشر النتيجة في كل وسائل الاعلام.
يجري تنصيب البطريرك في موعد يحدده هو ويعلنه للكنائس والسلطات المدنية.
يرئس البطريرك القداس الالهي يوم التنصيب ويشاركه رؤساء الوفود الارثوذكسية ويستلم عصا الرعاية من يد اقدم المطارنة الانطاكيين رسامة ويلقي كلمة يتعهد فيها بالحفاظ على العقائد والانظمة ويذكر الخطوط الكبرى لعمله في الكرسي الانطاكي.
يباشر البطريرك مهامه باهداء البركة للشعب وبالرسالة السلامية لرؤساء الكنائس الارثوذكسية.
المطران هو راعي الابرشية ورمز وحدتها واداة ارتباطها بشركة الكنيسة، وهو ممثلها الرسمي لدى الدولة. وله الولاية العامة والاشراف المباشر على ما فيها من اوقاف واديرة وكنائس ومؤسسات ومزارات و “مقامات”. وهو رئيس مجالسها وجمعياتها ومؤسساتها وسائر هيئاتها الطائفية يشكلها ويديرها وفقا لاحكام نظام المجالس وهذا النظام.
يرئس المحكمة البدائية الروحية في الابرشية او من ينيبه ويطبق “قانون ونظام الاحوال الشخصية”.
ينظم سجلات المعمودية والخطبة والزواج وقيود الاوقاف والممتلكات والاواني المقدسة والمخطوطات والايقونات في الابرشية ويودع امانة سر المجمع نسخة عنها. ويحافظ على اثاث المطرانية وموجودات الكنائس والاديرة.
يهتم المطران بكهنة الابرشية وبتأمين معيشتهم ويجتمع بهم دوريا ويسهر على نشاطهم الرعوي. وينظم بهم سجلا يشمل هوية الكاهن وتاريخ انتسابه للكهنوت وتواريخ رسامته وشهادته العلمية والمسلكية، كما يثبت للكاهن البتول لائحة بما اتصل به من الاملاك عن طريق الارث او الوصية او الهبة ويرسل صورة عنه الى امانة سر المجمع المقدس.
لا يقبل اكليريكيا في ابرشيته ما لم يكن مرفقا بكتاب تصريف قانوني.
على المطران تعميم الوعظ والارشاد في ابرشيته وزيارة ابنائه ما امكن وتنظيم جداول احصائية لهم.
يمارس عضويته في المجمع المقدس بحضوره جلساته وتنفيذ مقرراته وتطبيق انظمة الكرسي وقوانينه.
ينظم مع مجلس الابرشية الملي بيانا ماليا سنويا للابرشية.
يحظر عليه الانتماء الى الاحزاب السياسية والجمعيات السرية.
يمتنع عليه ان يقرض او يستقرض او يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع ايا من اوقاف الابرشية الا بمرسوم بعد قرار من مجلس الابرشية الملي وموافقة البطريرك الخطية.
وكل عمل مخالف لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا.
يحافظ المطران على قوانين المجامع المسكونية والمكانية وقوانين الكرسي الانطاكي وانظمته.
في حال العجز يطلب المطران من البطريرك تعيين وكيل مؤقت لادارة الابرشية. وفي حال الموانع الدائمة يوضع المطران في احد الاديرة البطريركية وتتولى ابرشيته العناية به بما يليق بمقامه.
يشترط في المرشح للمطرانية أن يكون:
أ- من ابناء الكرسي الانطاكي.
ب- عارفا اللغة العربية ولغة الابرشية التي يرشح لها.
ج- متمما الثالثة والثلاثين من عمره وغير بالغ الخامسة والستين.
د- حاملا شهادة اللاهوت من معهد القديس يوحنا الدمشقي او من معهد ارثوذكسي آخر.
هـ- مدرجا في اللائحة المجمعية لذوي الاهلية الاسقفية.
كما عليه ان يوضح خطيا امواله التي وصلت اليه قبل رسامته وبعدها عن طريق الارث والوصية والهبة.
تعتبر الابرشية شاغرة في حال الوفاة او الاستقالة او الاعفاء او الموانع الدائمة.
في حال الوفاة يبرق وكيل المطران الراقد للبطريرك ويعقد على الفور جلسة لمجلس الابرشية الملي يجري خلالها جرد محتويات المطرانية وتنظيم لائحة رسمية بها ثم تختم مقصورة المطران الراحل بالشمع الاحمر.
يسجى الجثمان في الكاتدرائية.
فور تلقي البطريرك نبأ الوفاة يكلف احد مطارنة الابرشيات القيام بمهام المعتمد البطريركي وينعي المطران الراقد للمطارنة والاساقفة.
يقوم المعتمد البطريركي والمجلس الملي بترتيبات الدفن.
يمارس المعتمد البطريركي الصلاحيات المذكورة في المادة /38/ من هذا النظام.
يدعو المعتمد البطريركي مؤتمر الابرشية الى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز الاربعين يوما من تاريخ شغور الابرشية لاختيار ستة من الذين وردت اسماؤهم على لائحة الاهلية المجمعية ويبلغ البطريرك النتيجة على الفور. ويتولى المجمع المقدس عمليات الاختيار والترشيح والانتخاب اذا لم يكن في الابرشية “مؤتمر” او تعذر اجتماعه او اذا كانت سلامة الابرشية تستدعي ذلك.
بعد استلام البطريرك نتيجة الاختيار يدعو المجمع المقدس للانتخاب وفق المواد 39، 40، 41، 42، 43، من هذا النظام، وبعد الانتهاء يبلغ البطريرك النتيجة بواسطة الاقدم رسامة من المطارنة.
يبلغ البطريرك المنتخب ويتأكد من قبوله. فاذا قبل دعاه البطريرك ليحدد معه ترتيبات الرسامة. واذا لم يقبل يعود المجمع المقدس ويجري الانتخاب من جديد.
يسلم البطريرك المطران الجديد بعد رسامته براءته التقليدية ويبلغ السلطات المدنية رسميا بالامر.
يكلف البطريرك مطرانين ليرافقا المطران الجديد الى ابرشيته.
في الاحد الاول الذي يلي وصول المطران الجديد الى ابرشيته يقيم القداس الالهي ويلقي كلمة مباركا فيها الشعب ومتعهدا بالحفاظ على القوانين والانظمة وبالخضوع للمجمع المقدس الانطاكي.
يباشر المطران الجديد بالاتصال الاخوي بالمطارنة الانطاكيين.
يقيم المطران في ابرشيته. اما اذا قضت الضرورة بمغادرتها لمدة تتجاوز الاسبوعين وجب عليه اعلام البطريرك. وفي حال السفر خارج الوطن وجبت موافقة البطريرك وتكليف احد المطارنة المجاورين تدبير شؤون الابرشية طيلة غيابه.
البطريرك هو مرجع جميع الاساقفة وهم تحت تصرفه.
تسري على المرشح للاسقفية احكام المادة /60/ من النظام وبموجبها تحدد اهليته.
ينتخب المجمع المقدس الاسقف من بين ثلاثة اسماء يقدمها البطريرك.
ويجري الانتخاب وفقا للمواد 60، 68، 69، 70 من هذا النظام.
يكلف الاسقف تكليفا برئاسة الديوان البطريركي او رئاسة دير بطريركي او باحدى المعتمديات او احدى المؤسسات الكنسية الاخرى. اما الوكيل البطريركي فينتخب لهذا المنصب انتخابا.
يشترك الوكيل البطريركي في ترشيح وانتخاب البطريرك والمطران والاسقف.
يرعى الاسقف المعتمد المعتمدية كرئيس كهنة وذلك بتوجيه من البطريرك.
تسري على الاسقف الاحكام الواردة في هذا النظام في شأن المطران لجهة الاستقالة والاعفاء والموانع الدائمة.
الكاهن هو خادم الاسرار الالهية وأب لرعيته ومشارك لرئيس الكهنة في تقديس الشعب وارشاده.
يدخل في مفهوم كلمة “الكاهن” في هذا الفصل الاكليريكيون من درجة القسوسية بكل رتبها.
الكاهن خاضع لرئيسه البطريرك والمطران او الاسقف.
يخضع المرشح للكهنوت للشروط التالية:
– أن يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعا بالسيرة الحسنة.
– ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية (الكفاءة) على الاقل.
– أن يكون حائزا على شهادة بالاهلية من مدرسة الكهنة.
تدخل في واجبات الكاهن الامور التالية:
أ- اقامة الصلوات التقليدية في كنيسة الرعية، والقداس الالهي ايام الآحاد والاعياد وسائر الخدم الالهية.
ب- تعليم الرعية بالكلمة والقدوة وارشادها الى مناهل الخلاص.
ج- الاهتمام باليتيم والفقير والارملة والعاجز وافتقاد المريض والسجين والحزين.
د- العناية بالاطفال والشبان وتنظيم لقاءاتهم وتأمين قراءاتهم ورياضاتهم الروحية.
لا يقيم الكاهن خدمة روحية في ابرشية اخرى الا ببركة رئيس كهنتها، ولا يقيم خدمة روحية في غير كنيسته الا بموافقة كاهنها.
يقدم الكاهن لمطران الابرشية بيانات دورية عن اعماله الرعوية والتعليمية والادارية ويوافيه سنويا بميزانية ينظمها بالتعاون مع مجلس الرعية.
يستجيب الكاهن لدعوة رئيس الابرشية الى اللقاءات والندوات الكنسية وينفذ في رعيته انظمة الكرسي الانطاكي والتوجيهات التي تعطى له.
يستأذن الكاهن رئيسه من اجل التغيب عن الرعية ويستأذنه مع البطريرك من اجل القيام بسفر خارج الوطن.
على الكاهن ان يستعين بذوي المعرفة والخبرة من ابناء رعيته كما انه لا يفرق بين الذكر والانثى.
في حال الموانع الدائمة الابرشية تعول الكاهن.
تتوقف الابرشية عن دفع مخصصات الكاهن بمجرد وفاته ويخلى منزله اذا لم يكن ملكا له ويستعيد الابرشية ما لديه من الاواني المقدسة والملابس الكهنوتية والكتب الطقسية وغيرها.
الكاهن المحكوم في ابرشية لا يمكنه الانتقال الى ابرشية اخرى قبل تنفيذ الحكم والحصول على كتاب التصريف.
يساعد الشماس رئيس الكهنة والكاهن في اقامة الصلوات واتمام العمل الرعائي والتعليمي والاجتماعي.
تسري على الشماس احكام المواد السابقة في هذا الفصل.
كلمة راهب تطلق على لابس الجبة وعلى لابس الاسكيم، وعلى من تعهد بايفاء نذور الطاعة والعفة والفقر في شركة رهبان الدير خاضعا لرئيس الدير.
يتزود مريد الرهبانية قبل قصده الدير ببركة راعي الابرشية التي هو ينتمي اليها.
لا يجوز للراهب الملك فمن كان حائزا على مال عند نشر هذا النظام ينبغي ان يهبه للدير او لمن شاء.
يحظر على الراهب او الاكليريكي القاطن الدير الاحتفاظ بما يدفعه له الزائرون بل عليه ان يضع كل شيء في صندوق الدير.
ليس للراهب حقوق على ديره سواء كان عضوا في شركة رهبانية او معينا في مسؤولية ديرية من قبل راعي الابرشية فلا يتقاضى اجرا لقاء اي عمل ومهما كان هذا العمل داخل الدير او خارجه. وفي حال تقاضى الاجر وجب عليه ضمه الى الصندوق في الدير.
تنتخب الشركة الرهبانية رئيسها ولا يستلم الا بموافقة مطران الابرشية فاذا رفض يعاد الانتخاب. وفي الحالات الاستثنائية يحق للمطران ان يعين الرئيس تعيينا.
الشركة الرهبانية خاضعة للمطران وتلازم حياة الصلاة والصوم والعمل اليدوي وتتأدب بالادب النسكي ويقيم اعضاؤها في الدير ولا يخرجون منه الا عند الضرورة ويإذن الرئيس.
لكل دير نظام يوافق عليه راعي الابرشية.
يخيم على الدير الهدوء ويحظر فيه التجمعات الصاخبة ويوجه الحجاج في المواسم المشهورة فيه توجيها روحيا بحيث يكون تصرفهم “بلياقة وترتيب”.
الاديرة غير المأهولة بشركة رهبانية تتبع راعي الابرشية مباشرة.
الدير البطريركي القائم خارج ابرشية دمشق هو بمثابة امطوش انطاكي يخضع الاكليريكي فيه لمطران المحلي.
اذا كان الدير ذا دخل يقوف نفقاته الضرورية لاعاشة الرهبان والمحددة بميزانية توافق عليها الرئاسات الروحية، فإنه يسهم بنسبة دخله بتغذية صندوق الابرشية بناء على تفاهم يتم بين رئيس الدير وراعي الابرشية.
تطبق احكام هذا الفصل على البطريرك والمطران والاسقف والارشمندريت والقس والشماس على اختلاف رتبتهم والقابهم ووظائفهم وعلى الراهب والراهبة.
تشكل كلمة “أموال” جميع العناصر التي تتألف منها الثروة منقولة كانت او غير منقولة.
ان اموال الاكليريكي التي تتصل به بطريق الارث او الهبة او الوصية او اي سبب من اسباب التصرف تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعد وفاته الى ورثته الشرعيين.
أما الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد رسامته وبصفته هذه اضافة الى شخصيته الكنسية المعنوية فتعود الى الكنيسة بعد وفاته.
تعتبر وديعة الاموال التي لا يعلم بها الاكليريكي رئاسته على انها اتصلت به عن طريق الارث او الهبة او الوصية او اي سبب من اسباب التصرف، تعود الى الكنيسة، الا اذا قام الدليل على خلاف ذلك فعندئذ تعود الى ورثته الشرعيين.
الاواني المقدسة والملابس الكهنوتية والصلبان والشمسات والتيجان وسواها مما يستعمل في الخدم الالهية بما في ذلك الكتب والمستندات تعود الى الكنيسة بعد وفاة الاكليريكي.
يعدل هذا النظام من المجمع.
يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ صدوره وتلغى الاحكام السابقة التي تخالفه.
أقر المجمع هذا النظام سنة 1972 وتولى البطريرك نشره.
المصدر
الجامعة اللبنانية
مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية